ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص109
الموثقة، أو يحمل الوقت فيها على الوقت الظاهري الذي يظنه المكلف.
وعليه، فلا صلاة قبل الوقت.
وبالجملة: خيرة الاكثر أظهر وإن كان القول الثاني أحوط، ويستفاد من العبارة بطلان الصلاة لو فعلت قبل الوقت في غير صورة الظن مطلقا، وبه صرج في الشرائع (1)، وهو موضع وفاق لو لم يصادف الصلاة شيئا من الوقت، ونفى عنه الخلاف المحقق الثاني وغيره (2).
ويشكل فيما لو صادفت شيئا منه، أو وقعت فيه بتمامها، والمشهور البطلان في الاول أيضا مطلقا، وعن التذكرة الاجماع عليه فيه كذلك (3) لعدم صدق الامتثال المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة، سيما مع العمد، لوقوع النهي فيه عن الشروع في العبا دة فتفسد، خلافا للمحكي عن النهاية والمهذب والكافي والبيان، فتصح (4) لكن الاخيرين قالا بها في الناسي (5) وزاد أو لهما الجاهل أيضا لرفع النسيان.
وفيه: أن معناه رفع الاثم، ولتنزيل إدراك الوقت في البعض منزلته في الكل، وهو ممنوع على إطلاقه، وللخبر المتقدم في الظان، وهو مع ضعف نده، وعدم جابر له في المقابل مخصوص بالظان، فإن (ترى) بمعنى: تظن – كما
(1) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في احكام المواقيت ج 1 ص 64 (2) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في أوقاتها ج 2 ص 28، مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أوقاتنا ج 1 ص 73 السطر الاخير.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في عدم إجزاء الصلاة قبل الوقت ج 1 ص 85 س 18.
(4) حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في حكم من صلى قبل الوقت ج 1 ص 164 س 13.
(5) الكافي في الفقه: باب حقيقة الصلاة في اوقاتها ص 138، والبيان: كتاب الصلاة في أحكامها ص 51 س 1