پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص108

(وفيه قول آخر): للمرتضى وجماعة (1)، فأوجبوا الاعادة، لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة، وانما يحصل إذا وقعت بتمامها في الوقت، ولعدم الامتثال للامر بإيقاعها في الوقت، وللنهي عنها قبله فيفسد، وللزوم تبعية الوقت للافعال، فإنها قد تكون إذا حضرت وقعت كلها قبل الوقت، فيخرج الوقت (2) عن كونه مضروبا لها.

ولعموم الموثق: من صلى في غير وقت فلا صلاة له (3).

مع ضعف الخبر المتقدم بجهالة الراوي، وفيه أنه منجبر بما مر.

وأما باقي الوجوه: فمع أنها اجتهادات في مقابلة النص مضعفة، فالثلاثة الاول بمنعها أجمع إن أريد بالوقت فيها: الوقت النفس الامري.

كيف لا والمفروض كفاية الظن ولزوم الاعادة تنفيه أصالة البراءة.

وإن اريد به ما هو وقت في ظن المكلف فقد خرج عن العهدة، وامتثل بإيقاعها في الوقت، ولم يوقعها قبله حتى يتعلق بها النهي فتفسد، وبنحوه يجاب عن الرابع وزيادة هي: المنع عنه بشهادة الصحة إذا أدرك في الآخر ركعة.

ودعوى خروجها بالادلة معكوسة لخروج ما نحن فيه أيضا، بما مر من الاصول والرواية المعتبرة، ولا يعارضها الموثقة، مع أنها عامة لصورتي وقوع تمامالصلاة قبل الوقت أو بعضها، والمعتبرة خاصة بالاخيرة، فليخصص بها

المقاصد: كتاب الصلاة في أوقاتها ج 2 ص 29، ومسالك الافهام: كتاب الصلاة في تحصيل الوقت بالامارة ج 2 ص 23.

(1) المسائل الرسية (رسائل المرتضى): في حكم الواقع بعض صلاته قبل الوقت ج 2 ص 350، ومجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في أوقات الصلوات ج 2 ص 53، ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في أحكام مواقيتها ج 3 ص 101.

(2) في نسخة (ق) ” الصلاة ” بدل ” الوقت “.

(3) وساثل الشيعة: ب 13 من ابواب المواقييت ح 7 ج 3 ص 12