ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص107
سيأتي من الخبر، خلافا للاسكافي وغيره، فيصبر حتى يتيقن (1) وهو الاوفق بالاصول، لولا ما مر من النصوص المعتضدة بالشهرة، والاجماع المنقول، والنصوص المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره بجواز الافطار عند ظن الغروب (2).
ولا قائل بالفرق بينه وبين جواز الصلاة بعده، فهي أيضا أدلة مستقلة، كالموثقة: إني ربما صليت الظهر في يوم غيم، فانجلت، فوجدتني صليت حين زوال النهار، قال: فقال: لا تعد ولا تعد (3).
وعلى المختار: (فإذا (4) صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم أعاد) الصلاة إجماعا، فتوى ونصا (إلا أن يدخل الوقت) وهو متلبس بشئ منها ولو كان تشهدا أو تسليما (ولما يتم) (5) فيتمها.
ولا قضاء على الاشهر الاظهر للخبر: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك (6).
وقوله – عليه السلام – ” وأنت ترى ” ظاهر في الظن، وقصور السند أو ضعفه منجبر الشهرة الظاهرة، والمحكية في عبائر جماعة (7) حد الاستفاضة، ومؤيد بالاعتبار، فإنه امتثل، بناء على أنه مأمور باتباع ظنه، فتجزئ، خرج ما إذا وقعت الصلاة كلها خارج الوقت بالاجماع والنص، فيبقى الباقي.
(1) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في اوقاتها ج 1 ص 74 س 10 عن السيد المرتضى وابن ابى عقيل وابن الجنيد وهو رأي العلامة فيه، وصاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في احكام االمواقيت 99.
(2) وسائل الشيعة: ب 51 من ابواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 87.
(3) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب المواقيت ح 16 ج 3 ص 94، مع اختلاف يسير.
(4) في المتن المطبوع ” وإذا “.
(5) في المتن المطبوع ” ولم يتم “.
(6) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 150.
(7) منهم: صاحب التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في لواحق أحكام المواقيت ج 1 ص 171، وجامع