پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص106

فقد حكي عن الحسن والشعبي وابن عباس أنهم قالوا – في مسافر صلى قبل الزوال -: يجزيه (1)، وحيث ثبت ذلك وجب تحصيل العلم بالوقت، ولا يجوز التعويل على الظن، وهو مع التمكن من العلم إجماعي، كما صرح به جماعة (2).

ولا ينافيه إطلاق كلام الشيخين بكفاية المظنة (3)، لعدم معلومية شموله لنحو الصورة المفروضة، بل الظاهر بحكم التبادر عدمه.

وبنحو ذلك يجاب عن النصوص (4) المعتبرة، للمظنة الحاصلة من أذان المؤذنين، وصياح الديكة، وفيها الصحيح وغيره، مع أنه قضيته الجمع بينها وبين النص المانع عن الاعتماد على الاذان بحمله على صورة التمكن من العلم، والسابقة على صورة عدم التمكن، إلا من المظنة وإن أمكن الجمع بحمل الاولة على أذان الثقة، والثاني على غيره، لكون الجمع الاول أوفق بالاصول والشهرة، بل الاجماع كما حكاه الفحول.

ويجوز التعويل – مع عدمه – على الامارات المفيدة للظن على المشهور، بل في التنقيح دعوى الاتفاق عليه (5) لما مر من الروايات، مضافا إلى خصوص ما

(1) حكاه العلامة الحلي في منتهى المطلب: كتاب الصلاة في عدم جواز الصلاة قبل وقتها ج 1 ص 212 س 25 (2) منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في اوقات الصلوات ج 2 ص 52، ومفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة في عدم جواز التعويل على الظن في الوقت ج 1 ص 95، وكشف اللثام: كتاب الصلاة في عدم جواز التعويل على الظن ج 1 ص 164 س 23.

(3) المقنعة: كتاب الصلاة ب 5 في أوقات الصلوات ص 94، النهاية: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاةص 62.

(4) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب المواقيت ج 3 ص 124، أيضا: ب 3 من ابواب الاذان والاقامة ج 4 ص 618.

(5) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في لواحق احكام المواقيت ج 1 ص 17