پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص105

والسعي إلى مكان شريف، ونحو ذلك على المشهور، قيل: ويستفاد من النصوص، ولم أقف عليها.

نعم، ربما دل بعضها على استحباب التأخير، لانتظار الامام، وقد تقدم.

وفي الخبر الوارد في المغرب: إذا كان أرفق بك، وأمكن لك في صلاتك، وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل (1).

وغاية ما يستفاد منه جواز التأخير، لا استحبابه كما يفهم منهم.

نعم، في الصحيح: أكون في جانب المصر، فتحضر المغرب، وأنا اريد المنزل، فإن أخرت الصلاة حتى اصلي – في المنزل كان أمكن لي، وأدركني المساء فاصلي في بعض المساجد ؟ فقال: صل في منزلك (2).

ونحوه خبر آخر: إئت منزلك، وانزع ثيابك (3)، وربما كان فيهما دلالة على الاستحباب، الذي هو أقل مراتب الامر الذي تضمناه، ولكن يمكن وروده لمطلق الرخصة باحتمال وروده مورد توهم المنع، كما يستفاد من السؤال فيهما، إلا أن الشهرة ربما ترجح إرادة الاستحباب.

وهنا مواضع اخر مستثناة في كلام الاصحاب لا فائدة مهمة في ذكرها، مع تأمل في بعضها.

(التاسعة لا يجوز صلاة الفريضة قبل وقتها) إجماعا، والنصوص به مع ذلك – مضافا إلى الاصول – مستفيضة جدا، وفيها الصحاح وغيرها.

وأما الصحيح: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك (4) فمحمول على خارج الوقت، أو النافلة، أو وقت الفضيلة.

ويحتمل التقية.

(1) وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 142.

(2) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المواقيت ح 14 ج 3 ص 144.

(3) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المواقيت ح 11 ج 3 ص 143.

(4) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 12