ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص104
وفيه: الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيمت حدودها أطيب ريحا من قضيب الاس حين يؤخذ من شجرة في طيبه وريحه وطراوته، فعليكم بالوقت الاول (1).
(إلا) ما مر من تأخير المستحاضة الظهر والمغرب الن آخر وقت فضيلتهما، وتأخير المتيمم التيمم، إلى اخر الوقت بقدر ما يصلي الفريضة إن قلنا بجواز تقديمه في أول وقتها في الجملة أو مطلقا، وإلا فيجب التأخير.
وتأخير المربيه للصبي ذات الثوب الواحد الظهرين إلى اخر الوقت، لتغسل الثوب قبلهما، ويحصل فيه أربع صلوات بغير نجاسة، وتأخير صلاة الليل إلى الثلث الاخير وما يقرب من الفجر وتأخير ركعتيها إلى الفجر الاول، وتأخير فريضة الصبح لمن أدرك من صلاة الليل أربع ركعات إلى أن يتمها، والوتر وصلاة الفجر، وتأخير العشاء إلى الشفق – كما مر – بل إلى ثلث الليل، أو نصفه كما في النصوص المتقدمة جملة منها.
إلى غير ذلك من المواضع المستثناة.
ومنها: (ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله تعالى) من تأخير دافع الاخبثين إلى أن يخرجهما، وتأخير الصائم المغرب إلى بعد الافطار، لدفع منازعة النفس أو الانتظار، وتأخير المفيض من عرفة العشائين إلى الجمع، وتأخير مريد الاحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلي نافلة الاحرام.
ومنها: تأخير صاحب العذر الراجي للزوال لتقع صلاته على الوجه الاكمل، بل أوجبه السيد وجماعة (2)، ولا يخلو عن قوة، واشتهر بين المتأخرين خلافه.
ومنها: ما إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال كاستيفاء الافعال، وتطويل الصلاة، واجتماع البال ومزيد الاقبال، وإدراك فضيلة الجماعة،
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 86.
(2) الناصريات، ” ضمن الجوامع الفقهية “: م 51 ص 225، والمراسم: ص 54 والمهذب: ج 1 ص 47، والكافي الفقه: ص 1