پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص101

الاسباب عند حصولها، بل ظاهر جملة منها في ركعتي الاحرام، وفيها الصحيح وغيره: خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، وصلاة الجنازة (1)، كما في الاول.

ونحوه الثاني بزيادة: وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الليل (2).

والتعارض بينه وبين عموم الاخبار المانعة أو إطلاقهاوإن كان تعارض العموم من وجه يمكن تخصيص كل منهما كما بالآخر، إلا أن الاصل والشهرة العظيمة، وحكاية الاجماع المتقدمة أوجب ترجيح هذا العموم، وتخصيصه، لعموم المنع، سيما مع وهنه بتخصيص قضاء النوافل عنه، كما مر.

وكذا الفرائض مطلقا، كما هو المشهور، لفحوى ما دل على استثناء قضاء النوافل، وللاجماع المحكي عليه في صريح الناصرية والمنتهى والتحرير وظاهر التذكرة (3) للنصوص المستفيضة منها: النصوص الآمرة بقضاء الفرائض متى ذكرها (4) – كما سيأتي في بحثه إن شاء الله تعالى – وأوامر المسارعة إلى المغفرة (5)، والى نقل الموتى إلى مضاجعهم (6)، واحتمال فوات الوقت إذا اخرت نحو (7): صلاة الكسوف، وخصوص نصوص صلاة طواف الفريضة، وهي كثيرة.

(1 و 2) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب المواقيت ح 4 و 5 ج 3 ص 175.

(3) حكاه في كشف اللثام: كتاب الصلاة في التنفل في الاوقات المكروهة ج 1 ص 166 س 35.

(4) وسائل الشيعة: ب 57 من ابواب المواقيت ج 3 ص 199.

(5) سورة ال عمران: 133.

(6) وسائل الشيعة: ب 47 من ابواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 674.

(7) في نسخة (ق) ” عن ” بدل ” نحو