پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص100

الطواف والاحرام والزيارة والحاجة والاستخارة والاستسقاء والتحية والشكر، ونحو ذلك استثناء متصل إن اريد بابتداء النوافل الشروع فيها، وإلا فمنقطع.

وكيف كان، فهدا الاستثناء مشهور بين الاصحاب، بل عليه عامة متأخريهم، وفي الناصرية الاجماع عليه (1).

وهو الحجة المخصصة لعموم النصوص المانعة، مضافا إلى عموم المستفيضة بقضاء النافلة في أي وقت شاء، بل ظاهر جملة منها المترجحة بذلك، وبالشهرة على الاخبار المانعة.

ففي الصحيح: عن قضاء النوافل، قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (2).

وفي المرسل، كالصحيح عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر، فقال: نعم، فاقضه، فإنه من سرآل محمد – صلى الله عليه وآله – المخزون (3).

ونحوه الخبران (4).

وفي آخرين: أحدهما الحسن: اقض، صلاة الليل أي ساعة شئت من ليل أو نهار، كل ذلك سواء (5) ونحوهما الصحيح (6) ” وفي اخر: كتبت إليه في قضاء النافلة، من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب إلي: لا يجوز ذلك إلا للمقتضي (7).

فتدبر.

وفي الخبر: في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل، أيقضيها بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر ؟ قال: لا بأس بذلك (8).

وعموم أدلة شرعية ذوات

(1) الناصريات، (الجوامع الفقيه): كتاب الصلاة م 77 في جواز قضاء الفرائض و.

ص 230.

(2 و 3) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب المواقيت ح 9 و 17 ج 3 ص 176 و 177.

(4) وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب المواقيت ح 1 و 3 ج 3 ص 198 و 199.

(5) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب المواقيت ح 12 و 13 ج 3 ص 176 وفي الحسن: ” إقض، صلاة النهار “.

(6) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 175.

(7) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 171.

(8) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب المواقيت ح 10 ج 3 ص 176.