پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص97

وفيه: لا صلاة نصف النهار إلى يوم الجمعة (1).

وفي الموثق: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله – صلى، الله عليه واله – قال: إن الشمس (وذكر العلة المتقدمة في الصحيحة المتقدمة) وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب (2).

ونحوه الموثق الآخر (3)، لكن من دون ذكر التعليل، وظاهرهما كالعبارة: ” تعلق النهي بالنوافل بعد زماني الفجر والعصر “، لا بعد صلاتيهما كما قلناه وفاقا للمشهور.

بل قيل: إن الاصحاب قاطعون (4) به مؤذنا بنقل الاجماع، وهو ظاهر الشهيد – رحمه الله – حيث حكى ظاهر الخبرين عن بعض العامة خاصة (5).

وفي الخبرين: نهى رسول الله – صلى الله عليه واله – عن صلاة بعد طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند استوائها (6).

وزيد في أحدهما التعليل بما مر.

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، وظاهر أكثرها التحريم كما عليه المرتضى (7) في الثلاثة الاول، مدعيا على الاول منها الاجماع في صريح الانتصار وظاهر الناصرية.

وزاد فيهما الخامس، وقال فيهما بامتداد الكراهة في الاول إلى الزوال، ويوافقه ظاهر العماني (8) فيه كذلك، وفي الخامس، وظاهر الاسكافي (9) في

(1) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب صلاة الجمعة ج 6 ج 5 ص 18.

(2 و 3) وسائل الشيعة: ب 38 من ابواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 170 و 171 (4) حكاه الفاضل الهندي في كشف إللثام: كتاب الصلاة في كراهة ابتداء النوافل بعد صلاتي الصبح والعصر ج 1 ص 166 س 30.

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كراهة الابتداء بالنافلة.

ص 127 س 27.

(6) وسائل الشيعة: ب 38 من ابواب المواقيت ح 6 وح 7 ج 3 ص 171 و 172 (7) الانتصار: كتاب الصلاة في حرمة التنفل بعد طلوع الشمس.

ص 50، الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 78 في عدم جاوز التطوع في.

ص 230 س 20.

(8 و 9) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الاوقات التى تكره فيها الصلاة ج 1 ص 76 س 4 و 5.