ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص96
في الروض (1) في هذه المسألة.
وتحقيق القول في المسألة الثانية يأتي في بحث القضاء إن شاء الله تعالى.
(السابعة: يكره ابتداء النوافل) في خمسة مواطن: ثلاثة يتعلق النهي فيها بالزمان، وهي: (عند طلوع الشمس) حتى ترتفع وتذهب الحمرة، ويستوي سلطانها بظهور أشعتها، فإنه في ابتداء طلوعها ضعيف.
(و) عند غروبها: أي ميلها إلى الغروب، وهو: اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية.
(و) عند (قيامها) في وسط النهار، ووصولها إلى دائرة (نصف النهار)، المعلوم بانتهاء نقصان الظل إلى أن تزول.
(و)، وقتان: يتعلق النهي فيهما بالفعل وهما (بعد) صلاتي الصبح حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب.
كل ذلك على المشهور بين الاصحاب، بل لعله عليه عامة متأخريهم على الظاهر المصرح به في عبائر جماعه، وعن الغنية الاجماع عليها (3).
وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: يصلى على الجنازة في كل ساعة.
إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لانها تغرب بين قرني شيطان، وتطلع بين قرني شيطان (4).
(1) روض الجنان: كتاب الصلاة في جواز النافلة ما لم يدخل وقت الفريضة ص 184 س 8.
(2) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في كراهة النوافل في الاوقات الخمسة ج 2 ص 46، ومفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة في موارد كراهة التنفل ج 1 ص 98.
(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة ص 494 س 30.
(4) وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 797