ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص95
ونحوه المروي عن قرب الاسناد (1).
وإن أبيت عن الحمل على التقية، لاجبنا عن الاخبار السابقة بما عرفته، وعن هذه.
أولا: بقصورها جملة عن المقاومة لاخبارنا المتقدمة من وجوه عديدة، كما عرفته.
وثانيا: بقصور سند الاخيرين منها وإن كانا صريحين، مع عدم جابر لهما في مقابلة ما قدمناه، ولا سيما الصحيحين الصريحين.
وأما الصحيحان الاولان فليسا نصين في قضاء النوافل، فيحتمل الفرائض خاصة.
وترك الاستفصال وإن اقتضى عمومهما لهما، لكن العموم غايته الظهور.
ويصرف عنه بما قدمناه من أدلة المشهور، فيخصصان بها، لكن على هذا ينافيان المشهور، القائلين بالمضايقة في أوقات الفرائض الفائتة، ولزوم تقديمها على الحاضرة، لدلالتهما على هذا التقدير على جواز فعل الحاضرة قبل الفائتة، ولم يقولوا به، لكن فيما ذكرناه أو لا من الاجوبة كفاية إن وافقنا المشهور على القول بالمضايقة بهما هو الاقرب، والا فلا يرد علينا الاشكال المزبور بالمرة.
واعلم أن ظاهر العبارة كغيرها من عبائر الجماعة عدم البأس بفعل النافلة لمن عليه فريضة، مع أن الاشهر الاظهر عدم الفرق، وحرمتها عليه أيضا.
وسيأتي في بحث القضاء من الماتن، وغيره ممن ضاهى (2) عبارته ما يعرب عن الموافقة، وقولهم – أيضا – بالحرمة.
ويمكن استنباطه من العبارة بتعميم الوقت الفريضة فيها لوقتي الحاضرةوالفائتة، وخالف فيه أيضا كل من قال هنا بالكراهة.
وبالجملة: لم اعرف قائلا بالفرق بين المسألتين فيما أجده، وبه صرح شيخنا
(1) قرب الاسناد ص 93، س 10.
(2) في المخطوطات (عبارته هنا عبارته).