ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص94
دلالتها بالعموم، وما قدمناه من الادلة خاصة يجب تخصيصه بها، كما هو القاعدة المقررة المسلمة.
فليت شعري، كيف يمكن الاستناد بمثل هذه الاخبار في رد تلك الاخبار الواضحة الدلالة، والاسناد المعتضدة بعمل الاصحاب، المخالفة للعامة على ما يستفاد من الموثقة السابقة لقوله: (كما يصنع الناس) والمراد بهم: العامة كما لا يخفى على المتتبع لاخبار الائمه – عليهم السلام -.
ثم قوله – عليه السلام -: ” إنا إذا أردنا إلى آخره ” حيث جعل – عليه السلام – ذلك من خواصهم ! ؟.
وربها يومى إليه الصحيحان المتقدمان، المتضمنان لقياس الصلاة بالصيام، فإن الظاهر أن المقصود منه إنما هو إثبات ما هم عليه على هؤلاء العبدة للاصنام جدلا معهم، بمقتضى مذهبهم في العمل بالقياس.
وبذلك يقوى احتمال حمل الاخبار المتقدمة، – على تقدير تسليم دلالتها – على التقية، وكذا يحمل عليها ماله على الجواز ظهور دلالتن أو صراحة.
ومنها: الحسنة المتقدمة، المتضمنة لقوله – عليه السلام -: ” لفضل أن تبدأ بالفريضة ” مع أنه تأمل في دلالتها – أيضا – جماعة، بناء على أن الفضل غير الافضلية، وهو يحصل في الواجب أيضا.
فتأمل جدا.
ومنها: الصحيحان: عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال: متى شاء، إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء (1).
والموثق: إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة ومن آخر السحر (2).
(1) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 175، والصحيح الاخر ح 6 مع تفاوت بينهما.
(2) وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب المواقيت ح 10 ج 3 ص 201.