پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص93

نافلة، والاخيرتين فريضة (1)، وذلك فإن النافلة فيه إن اريد بها الفريضة المعادة لم يرتبط بموضوع المسألة.

كما لا ربط به، للصحيح: عن رجل دخل المسجد، وافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن مؤذن، وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين، ثم ليستأنف الصلاة مع الامام، ولتكن الركعتان تطوعا (2)، لكون هذه النافلة مستثناة إجماعا، كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.

وكذلك النصوص الدالة على خصوص بعض النوافل فيما بعض أوقات الفرائض كالغفيلة (3) لا ربط لها بالمقام، لانه ارتضاها الاصحاب واستثنوها بالخصوص.

وان اريد بها النافلة الحقيقية لدلت حينئذ على جواز الجماعة في النافلة، وهو خلاف الاجماع، كما ستعرفه في بحثها إن شاء الله تعالى.

فتكون الرواية لذلك شاذة – فتأمل – كالصحيح الاخر: عن الرواية التي يروون: (أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة) ما حد هذا الوقت ؟ قال: إذا قام المقيم وقد شرع في الاقامة فقال له: الناس يختلفون في الاقامة، قال: المقيم الذي تصلي معه (4).

وذلك لعدم قائل بهذا التفصيل فيما أجده، وإن احتمله بعضهم (5) في مقام الجمع بين الاخبار المختلفة، لكن فتواه: القول بإطلاق الكراهة.

وأما النصوص الدالة على شرعية النوافل مطلقا، وقضاء الرواتب منها متى شاء فهي وإن كانت كثيرة قريبة من التواتر، وفيها الصحاح وغيرها، إلا أن

(1) وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 403، مع اختلاف يسير.

(2) وسائل الشيعة: ب 56 من ابواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 458، مع اختلاف يسير.

(3) في جميع المخطوطات (كالفضيلة) بدل (كالغفيلة).

(4) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 166، مع اختلاف يسير.

(5) مدارك الاحكام: ج 3 ص 89، وذخيرة المعاد: ص 203 س 29 وس 33.