ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص91
ونحوه في المقايسة الصحيحة المتقدمة في آخر الفجر، الناهية عن فعلهما بعده (1).
والصحيح المروى في مستطرفات السرائر: لا تصل من النافلة شيئا في وقت فريضة، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بها (2).
وفي الموثق قيل لابي جعفر – عليه السلام -: مالي لا أراك تتطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس ؟ فقال: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (3).
إلى غيرذلك من النصوص الظاهرة في المطلوب من جهة الامر بالبدأة بالفريضة، والنهي عن النافلة أو النفي لها، الراجع اليهما في إفادة التحريم، والمفيد للبطلان على الاشهر الاقوى.
ويعضده وجوه الدلالة المقايسة كل والتنظير في، الصحيحة بصوم النافلة لمن عليه صوم فريضة، الممنوع عنه منع تحربم اتفاقا، فيكون المنع هناك كذلك بحكم الزيادة (4) ما لا يخفى.
ومنه يظهر عدم إمكان حمل نحوهما على الكراهة، كما زعمه الشهيدان وجماعة (5)، جامعين
ذيل الحديث 11، نقله عن الحبل المتين: كتاب الصلاة في اوقات القضاء و.
ص 150 س 13، وكذا نقله مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة ج 3 ص 88، والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في النافلة في وقت الفريضة ج 6 ص 256، مع اختلاف يسير في جميعها.
(1) وسائل الشيعة: ب 50 من ابواب المواقيب ح 3 ج 3 ص 192.
(2) السرائر (باب المستطرفات من كتاب حريز): ص 480 س 7، مع اختلاف يسير.
(3) وسائل الشيعة: ب 35 من ابواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 165.
(4) في الطوطات بدل ” الزيادة ” ” الساق “.
(5) الشهيد الاول، في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة، ص 130 س 35، والشهيه الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في جواز النافلة ما لم يدخل وقت الفريضة ص 184 س 2، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الصلاة في كراهة التنفل