پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص90

حكي (1)، والفاضل في القواعد والارشاد (2).

وبالجملة المشهور على الظاهر المصرح به في الروض وغيره (3)، بل أسنده الماتن في المعتبر إلى علمائنا، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (4).

وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة المستفيضة المتجاوزة حد الاستفاضة: منها: – زيادة على النصوص المتقدمة في تحديد وقت نوافل الظهرين بالذراعوالذراعين، الآمرة بالبدأة بالفريضة بعد خروج وقت النافلة، والمتقدمة في اخر ركعتي الفجر، وفي عدم جواز الايتار بعد طلوع الفجر الثاني – الصحيح: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة (5).

والصحيح المروي في كلام جماعة: لا تصلى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان، كان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ قال، قلت: لا، قال: فكذلك الصلاة، قال: فقايسني، وما كان يقايسني (6).

(1) حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في وقت قضاء الفرائض والنوافل ج 1 ص 162 س 11.

(2) قواعد الاحكام: كتاب الصلاة في اوقاتها ج 1 ص 25 س 14، وارشاد الاذهان: كتاب الصلاة في اوقاتها ج 1 ص 243.

(3) روض الجنان: كتاب الصلاة في وقت قضاء الفرائض والنوافل ص 183 س 17، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في اوقاتها ج 2 ص 23، وقال الشيهد الاول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكام اوقات النوافل ص 130 س 28: (إشتهر بين متأخري الاصحاب منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة).

(4) المعتبر: كتاب الصلاة في النافلة بعد دخول الفريضة ج 2 ص 60.

(5) وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 207.

(6) كما نقله الشهيد الاول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مواقيت القضاء ص 134 س 17، وكذا في مستدرك الوسائل: ب 46 من ابواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 160، أخرجه عن روض الجنان: كتاب الصلاة في وقت النوافل ص 184 س 11، والوافي: ب 48 من أبواب مواقيت الصلاة ج 7 ص 365