پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص89

(و) عليه (فلو تلبس (1) بما دون الاربع ثم طلع الفجر بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل) إقتصارا (2) في محل الرخصة على مورد الرواية المقبولة، مع أنها على المنع هنا بالمفهوم المعتبر دالة.

هذا إذا لم يشرع في ركعتين، وإلا يتمهما إن قلنا به فيما مضى من نافلة المغرب، فإنه بحسب الدليل لافرق بينهما.

(السادسة): يجوز أن (تصلى الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيق وقت (3) الحاضرة)، فتقدم إجماعا في المقامين على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر (4).

وهو الحجة، مضافا إلى الاصل والعمومات السليمة عن المعارض، وخصوص النصوص الآتية في بحث القضاء والصلوات الآتية مثل: الكسوف والزلزلة.

(و) كذا (تصلى النوافل)، مطلقا (ما لم يدخل وقت الفريضة) فتقدم عليها، إلا إذا كانت راتبة لم يخرج وقتها المضروب لها، والا فتقدم عليها – أيضا -.

وجوبا، وفاقا للمبسوط والمقنعة والنهاية والاقتصاد والجمل والعقود والسرائر والوسيلة والاصباح والجامع وكتب الماتن (5) وظاهر محتمل المهذب فيما

(1) في المتن المطبوع والشرح الصغير ” ولو كان التلبس “.

(2) في الشرح المطبوع ” اختصارا “.

(3) في المتن المطبوع الفريضة.

(4) كعبارة المحقق الحلي في المعتبر: للصلاة في تقديم الفريضة ما لم يتضيق وقت الحاضرة، ج 2 ص 60، والفقيه السيد محمد الموسوي العاملي في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في مواقيتها، ج 3، ص 87، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة من أحكام المواقيت ج 1 ص 214 س 214 س 23.

(5) المبسوط: ج 1 ص 74، والمقنعة: ب 23 في أحكام الفوائت ص 212، والنهاية ونكتها: ب 16 ج 1 ص 367، والاقتصاد: في ذكر المواقيت ص 256، والجمل والعقود: ص 60، والسرائر: ج 1 ص 202 والوسيلة: في بيان أوقات الصلاة ص 84.

والاصباح كما في كشف اللثام: ج 1 ص 162 س 10، والجامع للشرائع: ص 62، والمعتبر: في مواقيت النوافل ج 2 ص 62، وشرائع الاسلام: في وقت النوافل ج 1 ص 62، والنهاية ونكتها: ب 16 في قضاء ما فات من الصلوات ج 1 ص 367.