ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص83
(أما (ا) نوافل المغرب: فمتى ذهبت الحمرة المغربية) التي هي اخر وقتها كما مضى (ولم يكملها بدأ بالعشاء) إن لم نقل بامتدادها بامتداد وقت الفريضة، كما هو الاشهر الاقوى، بل نفى الحلي عنه الخلاف في نوافل الظهرين (2).
ولا قائل بالفرق جدا، للاصل من غير معارض، لاختصاصه بنوافلهما.
والتعدي قياس لا يجوز عندنا.
فقول الحلي (3) هنا: بإتمام الاربع بالشروع في ركعة منها كما في الظهرين لا وجه له ظاهرا، إلا أن يكون إجماعا.
وهو ضعيف جدا، لاشتهار خلافه بين الاصحاب على الظاهر المصرح به في الذخيرة (4) وإن اختلفوا في إطلاق الحكم كما هنا، وفي القواعد والارشاد والتحرير والمنتهى (5)، أو تقييده بما إذا لم يكن شرع في ركعتين منها، والا فيكملهما خاصة، اوليين كانتا أو اخيرتيهما، كما ذكره الشهيدان وغيرهما، قالوا: للنهي عن إبطال العمل (6).
وهو حسن إن قلنا بتحربمه مطلقا.
(1) في المتن المطبرع ونسخة (ش) ” وأما “.
(2) السرائر: كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج 1 ص 202.
(3) نفس المصدر السابق.
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في وقت نافلة المغرب ص 199 س 19.
(5) قواعد الاحكام: كتاب الصلاة في أوقاتها ص 24 س 20، وإرشاد الاذهان: كتاب الصلاة في اوقاتها ج 1 ص 243، وتحرير الاحكام، كتاب الصلاة في أوقات النوافل ج 1 ص 27 س 17، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في أوقات النوافل الرواتب ج 1 ص 207 س 33.
(6) ذكره الشهيد الاول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في وقت نافلة المغرب ص 124 س 34، والشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في وقت نافلة المغرب ص 181 س 25، والمحقق الثاني الكركي في جامع المقاصد: كتاب الصلاة في أوقاتها ج 2 ص 21، والسيد محمد الموسوي الطباطبائي العاملي في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في مواقيتها ج 3 ص 75.