ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص81
اشتراط المزاحمة بأن يمضي بعد القدمين نصف قدم في الظهر، وبعد الاربعة أقدام قدم في العصر، فإن صح مستندا لهم، والا فلا أعرف مستندهم عدا ما قيل (1): من أن فيه محافظة على المسارعة إلى فعل الواجب وهو حسن إن كان اشتراط التخفيف بمجرد الفضل.
وإن كان المقصود به حرمة النافلة مع عدمه فلا تفيدها المحافظة على السنن، إذ غايتها إثبات الفضل، بناء على جواز تأخير الفريضة عن وقت الفضيلة اختيارا، كما هو الاشهر الاقوى.
نعم، لو قلنا بالمنع عنه كما هو مذهب الشيخين وغيرهما (2) – اتجه ذلك، كما لو قلنا بحرمة النافلة في وقت الفريضة، وعدم حجية الموثقة، فإنه حينئذ يجب الاقتصار في المزاحمة المزبورة، المخالفة للاصل على هذا التقدير على القدر المجمع عليه.
وإطلق الموثق لا عبرة به، لعدم حجيته، مع عدم معارضته لاطلاق خصوص النصوص المانعة عن مزاحمة نافلة الظهرين لهما بعد خروج وقتهما، وفيها الصحيح وغيره خرج منها القدر المتفق عليه، وهو المزاحمة مع التخفيف، وبقي الباقي.
ومن هنا يتوجه إثبات شرطية التخفيف بناء على الاصل المتقدم ولو قلنا بحجية الموثق، إذ هو حيث لم يعارضه أقوى منه عددا وسندا واعتضادا بالاصول.
فتأمل جدا.
(1) القائل هو: الفقيه السيد محمد بن على الموسوي الطباطبائي العاملي في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في وقت النوافل اليومية، ج 3، ص 72.
(2) المقنعة: كتاب الصلاة باب أوقات الصلوات، ص 94، والنهاية: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص 58، والفقيه ابن حمزة في الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أوقات الصلاة ص 81، والفقيه أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: في أوقات الصلاة، ص 137.