پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص78

وحيث تقدم فلا يجوز قبل الغروب، لتصريح النص والفتوى بأول الليل، بل ظاهر الخبر الاخير: اعتبار مضي ثلثه الاول.

وضعف سنده يمنع عن تقييد النص والفتوى به، واطلاقهما (بجواز التقديم) (1) أول الليل ظاهره بحكم التبادر كونه بعد العشائين.

ولعله متعين قصرا للضرورة على محلها، والتفاتا إلى عموم ما دل على المنع من فعل النافلة في وقت الفريضة، إلا في المواضع المستثناة، ولم يعلم كون هذا منها.

والمراد بصلاة الليل المتقدمة: مجموع الثلاث عشرة ركعة، لاطلاقها عليها إطلاقا شائعا، مع التصريح بتقديم الوتر في جملة من النصوص (3).

ومر في كثير من النصوص: أن ركعتي الفجر من صلاة الليل (3) ويسمى (الدساستين) لدسهما فيها (4).

فما في الروض من استثنائهما من الحكم (بجواز التقديم) (5) (6) غير ظاهر الوجه.

وهل ينوي مع التقديم الاداء ؟ الاقوى لا، بل ينوي التعجيل، ولو انتبه في الوقت بعد أن قدمها عليه فهل يسوغ الاتيان بها ثانيا ؟ وجهان.

(1) ما بين القوسين ليس موجودا في المخطوطات.

(2) وسائل الشيعة: ب 46 من ابواب المواقيت ح 2 و 1 و 8 ج 3 ص 187 و 188، وب 47 من ابواب المواقيت ح 2 خ 3 ص 189.

(3) وسائل الشيعة: ب 50 من ابواب المواقيت ح 3 و 4 ج 3 ص 192.

(4) لم نجد في الكتب الحديثه رواية فيها كلمة (الدس)، غيران الروايات الموجودة في الكتب الحديثية بهذا المضمون فيها كلمة (الحشو) مثل ما في الوسائل: ب 50 من ابواب المواقيت ح 1 و 6 و 8 ج 3 ص 191 و 192، لكن الفقيه ابن إدريس الحلي قال في السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 195: ” لقولهم (عليهم السلام) – المجمع عليه -: دسهما في صلاة الليل دسا “.

(5) روض الجنان: كتاب الصلاة في وقت النوافل ص 183 س 5.

(6) ما بين القوسين ليس موجودا في المخطوطات.