پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص77

الصلاة في أول الليل.

إذا ضعفن وضيعن القضاء (1).

وهو كما ترى صريح في الترخيص، لغلبة النوم، لكن ظاهره اختصاصه بصورة خوف فوت القضاء، كما حكاه عن التذكرة (2).

وربما يفهم من المختلف والمنتهى (3) ولا ريب أنه أحوط وإن كان جواز التقديم مع العذر مطلقا أقوى، ومع ذلك (فقضاؤها (4) أفضل) من تقديمها اتفاقا، فتوى ونصا.

ومنه – زيادة على ما تقدم – الصحيح: الرجل من أمره القيام بالليل، تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحب اليك، أم يعجل الوتر أول الليل ؟ قال: لا، بل يقضي وان كان ثلاثين ليلة (5).

ونحوه الخبر: يقضي أحب إلي، إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا (6).

وفي آخر عن قرب الاسناد: عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ؟ فهل يجزنه ذلك أم عليه قضاء ؟ قال: لا صلاة حتى يذهب الثلث الاول من الليل، والقضاء بالنهار أفضل (7).

(1) تتمة الحديث في الكافي: كتاب الصلاة باب صلاة النوافل ح 20 ج 3 ص 447، والاستبصار: كتاب الصلاة ب 152 في اول وقت نوافل الليل ح 4 ج 1 ص 279، وتهذيب الاحكام: ب 8 في كيفية الصلاة و.

ح 215 ج 2 ص 119.

(2) حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في تقديم صلاة الليل على وقتها ج 1 ص 171 س 1.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في تقديم صلاة الليل على وقتها ج 1 ص 74 س 38، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج 1 ص 213 س 7.

(4) في المتن المطبوع ” وقضاؤها “.

(5) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 185.

(6) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 186.

(7) قرب الاسناد: ص 91 س 17.