ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص75
شتى، مع ضعف دلالتهما، واحتمالها لكلامهم الرجوع إلى ما عليه القوم، بل أرجعهما إليه بعض الفضلاء بوجه قريب لا فائدة في التعرض لذكره ولا جدوى.
وإنما طولنا الكلام في المسألة لانهما من المهمات، وذيل الكلام فيها أطول من ذلك، تركناه خوفا من زيادة التطويل الذي لا يناسب هذا التعليق.
(الثانية: قيل) والقائل الشيخان (1) وجماعة إنه (لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، ولا) يجوز أن (تصلى قبله إلا مع العذر) فيجوز حينئنذ، كما هو ظاهر بعضهم (2).
وأطلق بعضهم المنع عن الصلالة قبله من دون استثناء (3).
وقد مر في أواخر مواقيت الفرائض ما يصلح مستندا لهم مطلقا.
(و) أن الاشهر (الاظهر) جواز التقديم مطلقا ولو اختيارا، لكن مع (الكراهة) (4) خروجا عن الشبهة الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية وإن كان الاظهر حمل المانعة منها على التقية، لكونه مذهب الجمهور كافة كما عرفته.
(الثالثة: لا) يجوز أن (تقدم صلاة الليل على الانتصاف) لما مر في توقيتها به (إلا لشاب تمنعه) من فعلها في وقته (رطوبة رأسه) ودماغه (أو مسافر) (5) أو شبههما من ذوي الاعذار المحتملة، منعها لهم عن فعلها في الوقت فيجوز لهم حينئذ تقديمها عليه على الاظهر الاشهر، بل (6) في الخلاف (7)
(1) المقنعة: كتاب الصلاة، ب 5 في أوقات الصلوات ص 93، والنهاية: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص 59.
(3)، انظر النهاية: ص 59.
(3) الظاهر أنه سلار، راجع المراسم: ص 63.
(4) في المطبوع من المتن ” الكراهية “.
(5) في المتن المطبوع ” لمسافر “.
(6) في جمبع المخطوطات بدل ” بل في ” ” وفي “.
(7) الخلاف: كتاب الصلاة م 275 في عدم جواز الوتر اول الليل ج 1 ص 537.