پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص73

وهو كما ترى خلاف ما دلت عليه تلك الاخبار، فكيف يستدلون بها مع أن الذي يظهر من المبسوط كون ما دلت عليه مما يتفرع على هذا القول ! ؟ حيث قال بعد نقل القولين: فأما على القول الاول – وأشار به إلى هذا -: إذا غابت الشمس عن البصر، ورأى ضوءها على جبل يقابلها، أو على مكان عال مثل: منارة الاسكندرية (1) وشبهها فإنه يصلي، ولا يلزمه حكم طلوعها – إلى أن قال -: وعلى الرواية الاخرى: لا مجوز حتى تغيب في كل موضع تراه، وهو الاحوط (2).

ومنه يظهر جواب اخر عما دل على حصول الغروب بالاستتار من الاطلاق، لعدم صدقه قطعا بمجرد غيبتها عن النظر، مع رؤية شعاعها على قلل الجبال.

والعجب عن غفلة هؤلاء الجماعة عن قول المبسوط هذا، وزعمهم موافقتهم له، وتفريعهم ما مر نقله عن التذكرة عليه من أن عبارته – كما عرفت – صريحة في خلاف ما زعموه.

ولعله لذا قال في الذخيرة – بعد قوله: ” حسن ” -: وإن أمكن المنازعة فيه (3) وليت شعري كيف حسنه مع إمكان المنازعة ؟ !.

ومع ذلك، فالظاهر أن وجه المنازعة إنما هو ظهور عبارة المبسوط والنصوص

الصلاة، في أول وقت المغرب ص 193 س 42 وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في أوقات الفرائض ج 1 ص 76 س 40.

(1) وهي بناية مربعة شبيهة بالحصن والصومعة على سن جبل مشر في البحر في طرف جزيرة بارزة في ميناء الاسكندرية (في مصر)، وأن طولها مائتان وثلاثون ذراعا، وهي وسط المدينة التي أنشأها الاسكندر، وفتحت سنة 20 من الهجرة في أيام الخليفه الثاني.

(بتصرف) (معجم البلدان: ج 1 ص 263، الاسكندرية).

(2) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج 1 ص 74.

(3) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الاختلاف الواقع في وقت المغرب ص 193 س 42.