ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص71
الليل، ثمت يزيد الليل ارتفاعا، وتسترعنا الشمس وترتفع فوق الليل، ويؤذن عندنا المؤذنون، أفاصلي – حينئنذ – وأفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل ؟ فكتب إلي: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ الحائطة لدينك (1).
وهو صريح في أن المؤذنين يومئذ كانوا يؤذنون قبل ذهاب الحمرة، ولا ريب أنهم كانوا من العامة.
وهذه الرواية كسابقتها، دليل على المختار أيضا وإن استدل بالاولى، وهذه على خلافه لفعله – عليه السلام – في الاولى وتخصيصه لراوي هذه بقوله: أرى لك – إلى آخره – الظاهر في الاستحباب، والا لعمم، وما عبر بلفظ الاحتياط.
وقد عرفت ما في فعله من كونه للتقية وتخصيص الراوي لعلة، بل الظاهر أنه من جهة علمه – عليه السلام – بعدم ابتلائه بالتقية، أو بمعرفة (2) سبيل الخلاص عنها.
ولفظ الاحتياط.
ليس نصا، بل ولا ظاهرا في الاستحباب، لان ذلك إنما هو بالاصطلاح المتأخر بين الاصحاب، وإلا فالاحتياط هو الاستظهار، والاخذ بالاوثق لغة، بل وفي كلمة متقدمي الاصحاب أيضا، كما مضى.
ولا ريب أن مثله في أمثال العبادات واجب للرجوع إلى حكم الاستصحاب ببقاء شغل الذمة اليقيني الذي لابد في الخروج عنه من اليقين.
وبالجملة: لا ريب في دلالة هذه الاخبار على المختار، وأن خلافه مذهب أولئك الكفرة الفجار، وبه يظهر جواب آخر عن تلك الاخبار الدالة على حصول الغروب بمجرد الاستتار، وهو حملها على التقية.
ونحوها الاخبار الظاهرة من غير جهة الاطلاق، كالخبر عن وقت المغرب.
فقال: إذا غاب كرسيها، قلت: وما كرسيها ؟ قال: قرصها، قلت: ومتى
(1) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المواقيت، ح 14، ج 3، ص 129، مع اختلاف وكذا في ب 52.
من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك، ح 2، ج 7، ص 89 مع اختلاف (2) في جميع المخطوطات ” أو معرفته “.