ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص69
ووجهه دفعه: أنا لا نقول: إن وجود الحمرة دليل على بقاء الشمس في الافق الغربي للمصلي، بل نقول: إن معه لا يحصل القطع بالغروب الذي هو المعيار في صحة الصلاة، وقطع استصحاب عدم الغروب به، فلا يرد النقض بظهور الحمرة عند الطلوع في افق المغرب، لان مقتضى ذلك حصول الشك بذلك في طلوع الشمس على الافق المشرقي، ولا يقطع به يقين بقاء الوقت، بل بظهور الشمس الحسي، فينعكس الامر.
وثانيا: بعد تسليم دلالتها فغايتها أنها من قبيل المجمل أو المطلق، وأخبانا من قبيل المفسر أو المقيد، فيجب حملها عليها قطعا، ولا استبعاد فيه بعد ورودها قطعا، كما هو الحال في حمل المطلقات وإن كثرت وتواترت على المقيدات وإن قلت.
ولو أثر الاستبعاد في منعه لما استقام لنا أكثر الاحكام، لكونها من الجمع بين نحو المطلقات والمقيدات.
ودعوى عدم قوة أخبارنا، وعدم بلوغها حد المكافأة للاخبار المعارضة لاستفاضتها، بل وتواترها، وصحة (1) أكثرها، دون أخبارنا فاسدة كدعوى: أن الجمع بالتقييد إنما يتعين إذا انحصر طريق الجمع فيه، ولم يكن في المقام حمل أقرب منه، مع أن الجصع بحمل أخبار المشهور على الفضل ممكن، بل وأقرب، وذلك لقوة أخبارنا بالاستفاضة القريبة من التواتر ايضا، وانجبارها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها من المتأخرين إجماع في الحقيقة، وقد عرفت استشعاره من عبارة الماتن في المعتبر (2).
ومع ذلك كثير منها في المدعى صريحة، ولا سيما الدال منها على تفسير استتار القرص بذهاب الحمرة، ومع ذلك مخالفة لما عليه الجمهور كافة، كما صرح به جماعة، ومنهم الفاضل في المنتهى والتذكرة
(1) في (مش) و (ش) ” وصحة سند اكثرها “.
(2) المعتبر: كتاب الصلاة، في معرفة الغروب ج 2 ص 52.