پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص67

يفتي به ويحكم بصحته، وهو بعد تسليمه معارض بروايته فيه ما ينافي القول المزبور أيضا.

فقال: وروى بكر بن محمد، عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لابراهيم – عليه السلام -: ” فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى ” (1) فهذا أول الوقت وآخر الوقت غيبوبة الشفق، الخبر (2).

وهو كما ترى كالصريح، بل صريح في عدم الاعتبار بغيبوبة الشمس عن النظر، واشتراط شئ زائد من ظهور كوكب، بل جعله بعض المحققين من أدلة الاكثر.

قال: لان ذهاب الحمرة المشرقية يستلزم رؤية كوكب غالبا (3).

ولنعم ما ذكره، ونسب أيضا إلى المرتضى (4).

وفيه ما عرفته، بل يمكن التأمل في مصير المبسوط إليه أيضا، لانه وإن حكم أو لا بما حكي عنه، إلا أنه بعد نقله المشهور حكم بأنه الاحوط (5)، والاحتياط في كلامه ليس نصا في الاستحباب، فيحتمل الوجوب، بناء على طريقته المستمرة من استدلاله بالاحتياط في العبادة، لايجاب كثير من الامور التي يدعى وجوبها فيها.

وكيف كان، فلا ريب في ضعف هذا القول وإن استدل عليه بالنصوص الكثيرة المتواترة معنى، الدالة على أن أول المغرب سقوط القرص أو استتاره أو غيبوبة الشمس، بناء على أن المفهوم عنها لغة وعرفا هو الغيبوبة عن النظر،

(1) الانعام: 76.

(2) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 657 ج 1 ص 219، باختلاف يسير، والاستبصار: ب 149 وقت المغرب والعشاء الاخرة ح 953 ج 1 ص 264.

(3) انظر الحدائق: ج 6 ص 175، وروضة المتقين: ج 2 ص 67.

(4) المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى): ص 274.

(5) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج 1 ص 274.