پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص64

باعتباره، وإلا فلابد من القطع كيف اتفق.

(ويعرف الغروب) الذي هو وقت للمغرب اتفاقا، فتوى ونصا (بذهاب الحمرة المشرقية) على الاظهر الاشهر، بل عليه عامة من تأخر، إلا من ندر لتوقيفية العبادة، ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقن ثبوته من الشريعة فتوى ورواية، وليس إلا بعد ذهاب الحمرة، وللاخبار المستفيضة وإناختلف ظهورا وصراحة.

منها الموثق: عن الافاضة من عرفات، قال: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، وأشار بيده إلى المشرق والى مطلع الشمس (1).

ومنها: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق قال: لان المشرق مطل على المغرب هكذا – ورفع يمينه فوق يساره – فإذا غابت الشمس هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا (2).

ومنها: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب (3).

ومنها: عن وقت المغرب، قال: إذا تغيرت الحمرة في الافق، وذهبت الصفرة، وقبل أن تشتبك النجوم (4).

وفي عدة منها: إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها (5) إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وقصور الاسانيد، أو

(1) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 2 ج 10 ص 29.

(2) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 126.

(3) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المواقيت ح 10 ج 3 ص 128.

(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المواقيت ح 12 ج 3 ص 129.

(5) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المواقيت ح 1 و 7 و 11 و 128، مع اختلاف يسي