پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص62

تتركهما (1)، وفي خط الشيخ: يركعهما حين يترك الغداة، أنهما قبل الغداة (2).

قال: وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها، وليس ببعيد، وقد تقدم رواية فعل النبي – صلى الله عليه وآله – إياهما قبل الغداة في قضاء الغداة، فالاداء أولى، والامر بتأخيرهما عن الاقامة أو عن الاسفار جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا انتهى (3).

ويضعف بأنه لا جهة للاولوية، واستظهاره من خبر سليمان على لفظ (يتركهما) ظاهر، فإن ظاهر معناه: أنه إنما يتركهما حين يترك الفرض، أي إنما يصيران قضاء إذا صار الفرض قضاء، وإنما يتركهما إذا أدى فعلهما إلى ترك الفرض.

أما على خط الشيخ فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني، سيما وأنه روى في رواية اخرى بدل: ” حين يترك الغداة ” ” حين تنور الغداة ” (4).

فتدبر.

وبالجملة: الاستناد إلى مثل هذه الرواية المختلفة النسخ والاولوية المزبورة لا وجه له، سيما في مقابلة ما قدمناه من الادلة المعتضدة بالشهرة العظيمة.

(وأما اللواحق فسائل) تسع: (الاولى: يعلم الزوال) الذي هو ميل الشمس عن وسط السماء، وانحرافها عن دائرة نصف النهار (بزيادة الظل بعد نقصه (5)) كما في النصوص المنجبرة بالاعتبار وفتوى الاصحاب، أو حدوثه بعد عدمه، كما في مكة وصنعاء في بعض الازمنة (وبميل

(1) تهذيب الاحكام: ب 8 في كيفية الصلاة و.

ح 282 ج 2 ص 133.

(2) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 193.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مواقيت الرواتب ص 126 س 27، وفيه: امتدادها بامتدادها.

(4) الاستبصار: كتاب الصلاة ب 155 وقت ركعتي الفجر ح 6 ج 1 ص 283.

(5) في المتن المطبوع ” انتقاصه