ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص60
وغيرها: صلهما قبل الفجر، ومعه، وبعده، بناء على أن المراد من الفجر هو الثاني لما مر.
والبعدية تستمر إلى ما بعد الاسفار وطلوع الحمرة، الا أن جملة من النصوص دلت على انتهاء الوقت بهما.
ففي الصحيح: عن الرجل لا يصلي الغداه حتى تسفر وتظهر الحمرة، ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال: يؤخرهما (1).
خلافا لظاهر الاسكافي (2) والشيخ في التهذيبين (3)، فوقتهما الفجر الثاني، عملا بما مر من النصوص من أنهما من صلاة الليل، وحملا لهذه الصحاح تارة على التقية لما مرت إليه إلاشارة.
واخرى على أول ما يبدو الفجر، إستظهارا لتبيين الوقت يقينا، للمرسل:صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإذا كان بعد ذلك فابدأ بالفجر (4).
والخبر: عن الرجل يقوم وقد نور بالغداة، قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة، ثم ليصل الغداة.
وهما مع ضعف سندهما أوفق بما عليه الاكثر.
وحمل النصوص السابقة على التقية حسن إن وافقت مذهب أكثرهم،
الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ص 195، وادعى الاجماع عليه في ص 196.
(1) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 193 (2) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أوقاتها ج 1 ص 71 س 31 (3) الاستبصار: كتاب الصلاة ب 155 (وقت ركعتي، الفجر) ج 1 ص 284 و 285، ذيل الحديث 14 و 16، وتهذيب الاحكام: ب 8 في كيفية الصلاة و.
ج 2 ص 134 و 135، ذيل الحديث 291 و 293 (4) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 194.
(5) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 19