ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص58
وقريب منها المعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها المرخصة لفعلها قبل الفجر ومعه، وبعده (1)، خلافا للمرتضى والمبسوط، فوقتاهما بالفجر الاول (2)، للصحييح وغيره: صلهما بعد ما يطلع الفجر (3)، بحمل الفجر فيهما على الفجر الاول، ليناسب الاخبار السابقة.
وفيهما – مع ضعف الثاني سندا، وعدم مقاومتهما لما مر جدا – ضعف دلالة، لاجمال مرجع الضمير المحتمل كونه الغداة ويراد بالفجر: هو الثاني، كما هو المتبادر منه عند الاطلاق، ولو سلم كونه الركعتين فيضعف الدلالة من إجمال الفجر المحتمل للاول والثاني على تقدير التنزل، والا فقد مر أنه ظاهر في الثاني، ويكون سبيلهما حينئذ سبيل النصوص المرخصة لفعلهما بعد الفجر، ومعه، وقبله إن حمل الامر فيهما على الرخصة، وإلا فالمتعين حملهما على التقية، لانه مذهب كثير من العامة كما صرح به جماعة.
ويفهم من بعض النصوص: متى اصلي ركعتي الفجر ؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: إن أبا جعفر – عليه السلام – أمرني أن اصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمد، إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين، فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا، فأفتيتهم بالتقية (4).
وبالجملة: لا ريب في ضعف هذا القول وإن مال إليه الماتن في الشراخ (5) والفاضل في الارشاد والقواعد (6)، لكن جوزا تقديمهما على الفجر الاول كتقديم
(1) وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب المواقيت ج 3 ص 194.
(2) كما في المعتبر: كتاب الصلاة في وقت ركعتي الفجر ج 2 ص 56، والمبسوط: كتاب الصلاة في أوقات الصلوات ج 1 ص 76.
(3) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب المواقيت ح 5 و 6 ج 3 ص 193 و 194.
(4) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب المواقيت ج 3 ص 191.
(5) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في وقت النوافل اليومية ج 1 ص 63.
(6) إرشاد الاذهان: كتاب الصلاة في أوقاتها ج 1 ص 243، وقواعد الاحكام: كتاب الصلاة في أوقاتها ج 1 ص 24 س 2