ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص57
قال: ويعرف بانحدار النجوم الطالعة مع غروب الشمس (1).
ولعله لمروي الفقيه: بسنده، عن عمر بن حنظلة: أنه سأل أبا عبد الله – عليه السلام – فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار، فكيف لنا بالليل ؟ فقال: لليل زوال كزوال الشمس، قال: فبأي شئ نعرفه ؟ قال: بالنجوم إذا أنحدرت (2).
وقريب منه آخر مروي في مستطرفات السرائر: نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أبي جعفر – عليه السلام – قال: دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار (3).
وفيهما كما قصور من حيث السند، لكنهما مناسبان لتوزيع الصلوات اليومية على أوقاتها، مع أن ذلك أحوط جدا، سيما مع وقوع التعبير عن الانتصاف في بعض ما مر من الاخبار بزوال الليل، كما في الخبرين وإن شابههما في قصور السند، لاحتمال حصول الجبر بكثرة العدد.
فتأمل.
(وركعتا الفجر) وقتهما (بعد الفراغ من الوتر)، على الاشهر، سيما بين من تأخر، بل عليه عامتهم إلا من ندر، بل في ظاهر الغنية والسرائر الاجماع عليه (4)، للصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة الدالة جملة منها وافرة على أنها من صلاة الليل (5).
وتضمن اخرى كذلك للامر بحشوهما في صلاة الليل (6).
(1) كفاية الاحكام: كتاب الصلاة في الاوقات ص 15 ص 22.
(2) من لا يحضره الفقيه: باب معرفة زوال الليل، ح 678، ج 1، ص 227.
(3) مستطرفات السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب الاشعري، ح 7، ص 94 (4) غنية النزوع (الجوامع الفقهيه): كتاب الصلاة في أوقاتها، ص 494، س 27 و 30، السرائرة كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة المرتبة، ج 1، ص 195، 196.
(5) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب المواقيت ح 3 وح 4، ج 3، ص 192.
(6) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب المواقيت ح 1 وح 6 وح 8، ج 3، ص 192.