پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص56

ويحتمل حملهما على وقوع التوزيع في آخر الليل، إذ ليس فيهما الدلالة على أنه – صلى الله عليه وآله – متى كان يقوم، بل صرح في الثاني أنه كان يقوم بعد ثلث الليل.

لكن قال الكليني: وفي حديث آخر: بعد نصف الليل (1).

ومع ذلك، أفضلية التوزيم من أول الثلث تنافي كلية أفضلية ما قرب منه الفجر.

فتدبر.

ومن هنا، يظهر وجه النظر في بعض ما مر من النصوص الدالة على كون أفضل ساعات الليل الثلث الاخير، فإن غايته أفضلية خاصة، لاكونه – أيضا – متفاوت الاجزاء بحسب الفضيلة، كما هو ظاهر الكلية في العبارة وعبائر الجماعة.

فإذا العمدة هو إجماع الامامية على هذه الكلية.

والمراد بالفجر: هو الثاني، كما هو ظاهر النصوص، واكثر الفتاوى، وصريح جملة منهات خلافا للمرتضى (2)، فقيده بالاول.

قال في الذكرى: ولعله نظر إلى جواز ركعتي الفجر حينئذ، والغالب أن دخول وقت صلاة يكون بعد خروج وقت اخرى (3).

ودفعه: بأنهما من صلاة الليل كما في الاخبار الاتية، وظاهر أن ما قبل طلوع الفجر الثاني من الليل، مضافا إلى ما سيأتي من أن محل ركعتي الفجر قبله، ومعه، وبعده.

ثم إن المتبادر من الانتصاف هو منتصف ما بين غيبوبة الشمس إلى طلوع الفجر، إلا أنه صرح بعض الاصحاب بأن المعتبر تنصيف ما بين طلوع الشمس وغروبها.

(1) الكافي: كتاب الصلاة، باب الصلاة م 76 ص 445.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة ص 230 (3) ذكرى، الشيعة: كتاب الصلاة في مواقيت الرواتب ص 125 س 22.