پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص53

للضرورة، لا لكون أول الليل وقتا حقيقة.

واليه أشار في الفقيه، فقال: كلما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر، لان المفسر من الاخبار يحمل على المجمل (1).

وكذا قال في التهذيبين وزاد: وفي وقت أيضا يغلب على ظن الانسان أنه إن لم يصلها فاتته، أو شق عليه القيام في أخر الليل: ولا يتمكن من القضاء فحينئذ يجوز له تقديمها (2).

أقول: ويرشد إلى هذا التوجيه الخبر: (3) كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب: عند الزوال، وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوله وآخره جائز، لتضمنه التوقيت بالزوال، بعد السؤال عن أصل وقت صلاة الليل مع لفظة (فات) الصريحين في التوقيت، ومع ذلك صرح بالافضلية الظاهرة في اشتراك ما قبل الانتصاف لما بعده في فضيلة الوقت، لكن ما ذكرنا أصرح دلالة على التوقيت منها على الاشتراك فيها، فلتحمل عليه.

فتأمل.

فما يقال: من أن احتمال حمل أخبار التصنيف على الفضيلة والموثقين وما بعدهما على كون الليل بتمامه وقتا، ضعيف غايته سيما مع مخالفته الاجماع على الظاهر المصرح به فيما مر من عبائر الجماعة حد الاستفاضة.

(وكلما قرب من الفجر كان افضل) بلا خلاف أجده، بل عليه في الكتب المتقدمة والناصريات (5) إجماع الامامية.

وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة

(1) من لا يحضره الفقيه: باب وقت صلاة الليل ح 1 ص 478 ذيل الحدث 1381.

(2) نهذيب الاحكام: ب 8 في كيفية الصلاة ج 2 ص 118 ذيل الحديت 213 والاستبصار: كتاب الصلاة ب 152 في أول وقت نوافل الليل ج 1 ص 279 ذيل الحديث 3.

(3) في (ق) (الخبر الحسن).

(4) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب المواقيت ح 13 ج 3 ص 183.

(5) تقدم ذكر هذه الكتب في ص 40 و 4