پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص52

وآله – والامير – عليه السلام – ما كانا يصليان من الليل إذا صليا العتمة شيئا حتى ينتصف الليل (1).

وفي بعضها: ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر (2).

وفي آخر: فإذا زال نصف الليل صلى ثمان ركعات، وأوتر في الربع الاخير من الليل بثلاث ركعات (3).

هذا مضافا إلى خصوص المعتبرة المؤقتة لها بذلك صريحا في بعضها، كالمرسل: وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره (4).

وظاهرا في جملة منها.

ومنها: الاخبار الآتية المجوزة لفعلها قبل الانتصاف لعلة، فإنها ظاهرة، بل كالصريحة في أن ذلك رخصة في التقديم لاجلها، لا أنه لكونه فعلا في وقتها، كما يتوهم من الموثقين: لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل (5)، كما في أحدهما.

وفي الثاني: عن

وقت صلاة الليل في السفر،

فقال: من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح (6).

وهما وإن أوهما ذلك، إلا أنهما مع قصور سندهما، وعدم معارضتهما مما قدمناه، وموافقتهما لما عليه العامة العمياء ليسا نصين فيه فيحتمل أن يراد بهما ما أفادته الاخبار السابقة من كون التقديم رخصة

(1) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 114 من أبواب المواقيت ح 5 و 6 ص 167 و 168 وب 43 من أبواب المواقيت ح 1 وح 4 ج 3 ص 180 (2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 114.

(3) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 6 ج 3 ص 43.

(4) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 180.

(5) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الموقيت ح 9 ج 3 ص 183، مع اختلاف يسير(6) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 1