ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص51
لا تصل بينهما شيئا (1).
فتأمل جدا.
ومما ذكرنا، ظهر ضعف ميل الشهيد في الذكرى (2) والدروس (3) إلىاحتمال بقائها ببقاء الفريضة وإن تبعه من متأخري المتأخرين جماعة، ونقله بعضهم عن الحلبي (4)، لقوله المتقدم.
(وركعتا الوتيرة يمتد) وقتهما (لا بامتداد) وقت العشاء بلا خلاف أجده، بل عليه الاتفاق في صريح المنتهى (5)، وعن ظاهر المعتبر (6).
وهو الحجة بعد الاصل المؤيد بإطلاقات ما دل على استحبابهما بعدها مطلقا، مع سلامتهما هنا عن المعارض بالكلية.
(و) وقت (صلاة الليل بعد انتصافه) عندنا، بل عليه إجماعنا عن الخلاف (7) والمعتبر (8)، وفي كلام المرتضى (9) والسرائر (10) والمنتهى (11) وغيرها، وهو الحجة، مضافا إلى أنها عبادة يجب الاقتصار في وقتها على ما تيقن ثبوته من الشريعة، وهو فعلها بعد الانتصاف.
ففي المعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها أن النبي – صلى الله عليه
(1) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 164.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مواقيت الرواتب ص 124 س 32.
(3) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في أوقات النوافل ص 23 س 2.
(4) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في أحكام الصلوات المسنونة ص 158.
(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في المواقيت ج 1 ص 208 س 2.
(6) المعتبر: كتاب الصلاة في وقت نافلة العشاء ج 2 ص 54.
(7) الخلاف: كتاب الصلاة م 272 في
ج 1 ص 533.
(8) المعتبر: كتاب الصلاة في وقحت صلاة الليل ج 2 ص 54.
(9) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 76 في وقت صلاة الليل ص 230.
(10) السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 202، وادعاؤه الاجماع عليه في ص 196.
(11) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في المواقيت ج 1 ص 208 س 3.