پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص50

وقت الفريضة، خرج منها النوافل الرواتب لما عدا المغرب في أوقاتها المضروبة وكذا نافلتها إلى ذهاب الحمرة المغربية بالاجماع فتوى ورواية، ويبقى ما عداها.

ومنه: نافلة المغرب بعدها تحتها داخلة.

والنصوص الدالة على استحباب نافلة المغرب بعدها وإن كانت معتبرة مستفيضة، شاملة لما بعد الحمرة إلا أن شمولها بالاطلاق (1).

وهو غير معلوم الشمول لنحو المقام بعد ورودها، لا ثبات اصل استحباب النافلة من دون نظر إلى وقتها بالمدة، وإن هي – حينئذ – إلا كالنصوص الدالة على استحباب باقي النوافل الراتبة، من دون تقييد فيها بوقت بالمرة، مع أنها مقيدة بأوقات خاصه اتفاقا، فتوى ورواية.

ومن هنا يظهر مؤيد آخر لما عليه الاصحاب، من توقيت نافلة المغرب بذهاب الحمرة، لا بقائها مادام وقت الفريضة، لبعد اختصاصها من بين الرواتب بالبقاء إلى وقت الفريضة، مع ان عموم التعليل الوارد لتحديد نوافل الظهرين بوقت، وهو: أنه ” لا تزاحم الفريضة ” يقتضي التحديد هنا أيضا، ولاحد لها، إلا ما ذكره الاصحاب من ذهاب الحمرة.

وأما الصحيح: صليت خلف أبي عبد الله – عليه السلام – المغرب بالمزدلفة، فقام فصلى المغرب، ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما.

ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة، فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات، ثم قام فصلى العشاء الآخرة (2).

فمعارض بالنصوص المانعة عن التنفل بين العشائين إذا جمع بينهما في المزدلفة.

ففي الصحيح: عن صلاة المغرب والعشاء بجمع فقال: بأذان واقامتين

(1) في (مش) ” باللاطلاقات “.

(2) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 163 وب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 ج 10 ص 41 مع اختلاف في كل واحد منهما.