ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص48
القامة (1) إلى ما هو المتبادر منها عند الاطلاق، عرفا وعادة من قامة الشاخص الانساني.
وبه صرح أيضا في الرضوي.
وفيه: إنما سمي ظل القامة قامة، لان حائط مسجد رسول الله – صلى الله عليه وآله – كان قامة إنسان (2).
وهو معارض صريح لتلك الاخبار، وأقوى منها سندا.
فيتين حمل الصحيح السابق عليه، سيما مع شهادة سياقه عليه، وتأيده بظاهر الموثق: عن صلاة الظهر قال: إذا كان الفئ ذراعا، قلت: ذراعا من أي شئ ؟ قال: ذراعا من فيئك، الخبر (3).
واخرى بالمعتبرة المستفيضة الدالة على أن لكل من الصلاتين سبحة بين يديها طولت أو قصرت (4)، من دون تعيين مقدار لها أصلا من نحو الذراع والذراعين، والقدمين والاربعة الاقدام، بل ظاهر بعضها عدم اعتبار هذه المقادير أصلا.
ففي الصحيح: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن – عليه السلام -: روي عن آبائك القدم والقدمين والاربع، والقامة والقامتين، وظل مثلك، والذراع والذراعين، فكتب – عليه السلام -: لا القدم ولا المقدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة، وهي ثمان ركعات، إن شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل إلظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل العصر (5).
(1) في (م) و (مش) و (ش) (القامة المطلقة).
(2) فقه الرضا عليه السلام: ب 1 في مواقيت الصلاة، ص 76، باختلاف يسير.
(3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت، ج 3، ص 106، مع اختلاف.
(4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الموقيت، ج 3، ص 96 وأكثرها متقاربة مضمونا.
(5) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب المواقيت، ح 13، ج 3، ص 98.