پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص45

أقول: وحكاه في المنتهى عن أبي حنيفة (1).

(ووقت نافلة الظهر)

من (2) (حين الزوال) في ظاهر النصوص وكلمة الاصحاب، ولكن في جملة من النصوص جواز التقديم إما مطلقا كما في كثير منها، معللة بأن النافلة بمنزلة الهدية متى اتي بها قبلت (3).

أو بشرط خوف فواتها في وقتها، كما في بعضها: عن الرجل يشتغل عن الزوال، أيعجل من أول النهار ؟ قال: نعم، إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها (4).

ولم أر عاملا بما عدا الشيخ في كتابي الحديث، فاحتمل الرخصة في التقديم مع الشرط المتقدم لما دل عليه، حاملا للنصوص المطلقة عليه (5)، وتبعه الشهيد (6) وغيره، بل زاد، فاستوجهوا التقديم مطلقا، لظاهر الخبر:صلاة النهار ست عشرة، أي ساعات النهار شئت أن تصليها صلها، إلا أنك، إذا صليتها في مواقيتها أفضل (7).

وفيه – كأكثر ما تقدم – قصور سندا ومكافأة لما تقدم من وجوه شتى.

فليحمل في صورة التقديم على أن المراد جواز فعلها لا بقصد نافلة الزوال، بل بقصد (8) نافلة مبتدأة، ويعتد بها مكانها، كما هو ظاهر بعضها، وهو الصحيح: إني أشتغل، قال: فاصنع كما تصنع، صل ست ركعات إذا كانت

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في المواقيت ج 1 ص 205 س 18.

(2) لا يوجد في المخطوطات.

(3) وسائل الشيعة: ب 37 من ابواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 169.

(4) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 168.

(5) الاستبصار كتاب الصلاة 151 في وقت نوافل النهار ج 1 ص 278 قبل الحديث 8، وتهذيب الاحكام: ب 13 في المواقيت ج 2 ص 267 قبل الحديث 104 (6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مواقيت الرواتب ص 123 س 34 (7) وسائل الشيعة ب 37 من ابواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 169 باختلاف يسير (8) لا يوجد في المخط