پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص44

وقيل: يمتد وقت العشائين إلى طلوع الفجر (1)، للخبر: لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر (2).

وحمله الشيخ في كتابي الحديث (3) والماتن في المعتبر (4) وبعض من تأخر (5) على وقت المضطر كما في الصحيح: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء قبل طلوع الشمس (6).

وفي الاول قصور من حيث السند، وفي الثاني من حيث المتن، لتضمنه تقديم الحاضرة على الفائتة، وهو خلاف الاظهر الاشهر فتوى ورواية، ومع ذلك قاصران عن المقاومة للنصوص المتقدمة من وجوه عديدة، وموافقان للعامة كما صرح به شيخنا في الروض.

قال: وللاصحاب أن يحملوا الروايات الدالة على امتداد الوقت إلى الفجر على التقية، لاطباق الفقهاء الاربعة عليه وإن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار (7).

(1) الظاهر هو للصدوق في من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو والشك ج 1 ص 355 ذيل الحديث 1030، كما نسبه إليه الشهيد الاول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في تأخير العشاء ص 121 س 17.

(2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 116.

(3) تهذيب الاحكام: ب 13 في المواقيت ج 2 ص 256 قبل الحديث 52، والاستبصار: كتاب الصلاة ب 148 في آخر وقت الظهر والعصر ج 1 ص 261 ذيل الحديث 13.

(4) المعتبر: كتاب الصلاة في المواقيت ج 2 ص 43.

(5) كالسيد محمد الطباطبائي في مدارك اللاحكام: كتاب الصلاة في المواقيت ص 120 س 6.

(6) وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 209.

(7) روض الجنان: كتاب الصلاة في أوقاتها ص 180 س