پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص38

وضعف الاخبار المانعة، إذ كما تضمنت جملة منها المنع عن التأخير كذاتضمنت ما هو صريح في الافضلية، وصرفها إلى ما يوافقني المنع وان أمكن، إلا أنه ليس بأولى من العكس، بل هو أولى من وجوه شتى، لموافقته الكتاب والاصل والشهرة العظيمة، مع تبديل النهي في بعض الاخبار المانعة ب‍ ” لا ينبغي ” المشعر، بل الظاهر في الكراهة، وخبر: ” آخره عفو الله ” كالصريح في عدم حرمة التأخير بحيث يوجب العقاب، إذ لو أوجب وعاقب لما صدق مضمون الخبر.

فالمراد تأكد الاستحباب.

ولا ينافيه الذنب، لا طلاقه على ترك كثير من المستحبات، كما ورد في النافلة: أن تركها معصية (1)، فبموجب ذلك انتفت الصراحة التي هي المناط في تخصيص العمومات وتقييد المطلقات.

هذا، وفي التهذيب: أنه إذا كان أول الوقت أفضل، ولم يكن هناك منع ولا عذر فإنه يجب فعلها فيه، ومتى لم يفعلها فيه استحق اللوم والتعنيف، وهو مرادنا بالوجوب لا استحقاق العقاب (2).

وفي النهاية: لا يجوز لمن ليس له عذر أن يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى اخره مع الاختيار، فإن أخرها كان مهملا لفضيلة عظيمة وإن لم يستحق العقاب، لان الله تعالى قد عفا له عن ذلك (3)، ونحوه عن القاضي في شرح الجمل (4).

وهذه العبارات صريحة في الموافقة للمشهور، مع تضمنها صيغة ” لا يجوز “.

وبهذا يضعف القول بالمنع عن التأخير، وتظهر قوة احتمال إرادة المانعين منه ما يوافق المختار كما وقع في هذه العبارات.

(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1 ج 3 ص 42.

(2) تهذيب الاحكام: ب 4 في اوقات الصلاة ج 2 ص 41 ذيل الحديث 83، مع اختلاف في التعبير.

(3) النهاية: كتاب الصلاة باب اوقات الصلاة ص 58.

(4) شرح جمل العلم والعمل: كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ص 66.