پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص36

ثم إن ظاهر النصوص المزبورة كغيرها، والآية الكريمة بمعونة التفسير الوارد عن أهل العصمة – سلام الله عليهم – امتداد وقت إجزاء الظهرين إلى الغروب، والعشائين إلى انتصاف الليل، وجواز تأخير كل منهما إلى كل منهما ولو اختيارا خلافا لنادر في المغرب، فوقتها عند الغروب، وهو مع جهالته – وإن حكاه القاضي (1) – ومخالفته النصوص المتقدمة، والصحاح المستفيضة، وغيرها منالمعتبرة: في أن (لكل صلاة وقتين) (2) وغيرها من النصوص المعتبرة الصريحة شاذ، اتفق الاصحاب في الظاهر على خلافه وإن اختلفوا من وجه آخر، كما سيظهر.

والصحيحان الموافقان له محمولان على استحباب المبادرة موكدا.

وللشيخين، وغيرهما من القدماء فلم يجوزوا التأخير عن الوقت الاول اختيارا (3)، للنصوص المستفيضة، وفيها الصحيح، وغيره: منها: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا، إلا في عذر من غير علة (4).

ومنها: لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا، إلا من عذر

(1) المهذب: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة ج 1 ص 69.

(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المواقيت ح 11 وح 13 ج 3 ص 89، وأيضا: ب 26 من أبواب المواقيت، ح 5 ج 3 ص 151.

(3) الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الصلاة ب 5 في أوقات الصلوات ص 94، والشيخ الطوسي في النهاية: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص 58.

(4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المواقيت ح 13 ج 3 ص 89.