ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص28
أني اصلي بعدها ركعتين، ولست أحشهما من صلاة الليل (1).
وفي آخر: عن أفضل ما جرت به السنة، قال: تمام الخمسين (2).
وفي الموثق: لا تعدهما من الخمسين (3).
إلى غير ذلك من الاخبار الدالة على أنها ليست من الرواتب، وزيدت لتمام العدد كما في بعضها، أو ليتدارك بها صلااةالليل لو فاتت، وأنها وتر تقدم لذلك كما في غيره، ولذا ما كان يصليها النبي – صلى الله عليه وآله – لوجوب الوتر عليه (4) كما فيه.
فهذا القول في غاية القوة لو لا ندرة القائل به، فإن الشيخ قد رجع عنه في جملة من كتبه كالحائريات والجمل والعقود فيما حكاه عنه الحلي (5)، بل المبسوط (6) أيضا، كما حكاه غيره.
وأما الشهيد فهو وإن قواه لكن قال: إلا أن ينعقد الا جاماع على خلافه، مشعرا بنوع تردد له فيه، مع أن ظاهر إطلاق عبارته في الدروس (7) واللمعة (8) القول بالسقوط، كما هو المشهور على الظاهر، بل المقطوع به المصرح به في كلام كثير، بما، في السرائر الاجماع عليه، وحكي أيضا عن الغنية (9).
وكما يعارض إجماع الا مالي، مع رجحانهما عليه
(1) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1 ج 3 ص 68.
(2) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 5 ج 3 ص 32.
(3) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 16 ج 3 ص 35.
(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح 6 ج 3 ص 49.
(5) السرائر: كتاب الصلاة باب اعداد الصلاة، ج 1، ص 194، لكنا لم نجده في نسخة أجوبة المسائل الحائريات المطبوعة ضمن (الرسائل العشر) للشيخ الطوسي، الجمل والعقود: كتاب الصلاة في أعداد الصلوات ص 58.
(6) المبسوط: كتاب الصلاة في أقسام الصلاة وأعدادها ج 1 ص 71.
(7) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في أعدادها ص 21 س 16.
(8) اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة في أعدادها ج ص 473.
(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهة): كتاب الصلاة في كيفة الصلوات المسنونات ص 502 س 23 و 2