ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص27
وزيد في أحدهما: وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضبر (1).
ونحوه آخر: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل (2).
ونحوهما في نافلتي الفجر الصحيح: صلهما في المحمل (3).
(وفي سقوط الوتيرة قولان): مقتضى الاصل – زيادة على ما مر – العدم، كما عن النهاية (4) والامالي (5)، مدعيا أنه من دين الامامية الذي يجب الاقرار به، وبه صريح الرضوي (6).
ورواية رجاء بن أبي الضحاك، المروية عن العيون (7)، المتضمنة لفعل مولانا الرضا – عليه السلام – في السفر بما حكي، وقواه الشهيدان في الذكرى (8) والروضة (9) للخبر المعلل بأنصا زيادة في الخمسين تطوعا، ليتم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع (10) ورد بقصور السند، ويمكن جبره بموافقة مضمونه لكثير من النصوص.
منها: الصحيح: هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ ؟ فقال: لا، غير (1) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1 ج 3 ص 66.
(2) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2 ج 3 ص 66.
(3) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1 ج 3 ص 76، وفيه: صل ركعتي الفجر.
(4) النهاية: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ص 57.
(5) أمالي الصدوق: المجلس 93 (في دين الامامية)، ص 514.
(6) فقه الرضا عليه السلام: ب 7 في الصلوات المفروضة ص 100.
(7) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ب 44 في أخلاق الرضا عليه السلام ح 5 ج 2 ص 182.
(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 113 السطر ما قبل الاخير.
(9) الروضة البهية: كتاب الصلاة في أعدادها ج 1، ص 473.
(10) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 3 ج 3 ص 70.