پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص25

يستفاد منها الا تأكيد الاستحباب في الاقل.

واختلافها فيه محمول على اختلاف مراتبه في الفضل.

ولو سلم مخالفتها لما سبق لكان اللاازم طرحها، لعدم ظهور قائل بها، كما اعترف به جماعة من أصحابنا، حيث قالوا بعد نقل ما في العبارة: ونسبته إلى الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا (1)، بل زاد الصيمري فقال بعد نقله: أطبق الاصحاب في كتب الفتاوى عليه، ثم نقل الاخبار المزبورة، وقال: ولم يعمل بها أحد من الاصحاب (2).

وهو نص في الاجماع كما في الانتصار (3) والخلاف (4) فلا إشكال.

واحترز بقوله: (في الحضر) عن السفر لنقصان العدد فيه إجماعا، كما سيذكر.

واعلم، أن الصحاح المتقدمة وإن أجملت النوافل لكن فصلته أخبار اخر غيرها بما أشار إليه بقوله: (ثمان للظهر قبلها، وكذا للعصر (5)) ثمان لها قبلها، (وأربع للمغرب بعدها وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بواحدة، وثمان لليل، وركعتا الشفع، وركعة الوتر، وركعتان للغداة).

ففي الصحيح: ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها، قلت: فالمغرب ؟ قال: أربع بعدها (6).

وفي الموثق: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر،

(1) من القائلين: الشهيد الاول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة: ص 112 س 26، والسيد العاملي في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة: ص 111 س 33.

(2) غاية المرام في شرح شرائع الاسلام للمحقق مفلح بن حسن الصيمري، ولم يتيسر لدينا نسخته.

(3) الانتصار: مسائل الصلاة في ترتيب الصلوات اليومية، ص 50.

(4) الخلاف: كتاب الصلاة، م 266 في عدد ركعات النوافل اليومية ج 1 ص 525.

(5) في المتن المطبوع والمخطوطات العصر.

(6) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 15 ج 3 ص 35.