ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص24
(وما سواه) – أي – ما سوى ما ذكر من الصلوات مسنون وكل منهما: إما بأصل الشرع: كاليومية فرائضها ونوافلها، والجمعة والعيدين وصلاة الطواف.
أو بسبب من المكلف: كالملتزمات وصلوات الاستخارات والحاجات.
أو لامنه: كصلاة الآيات وصلاة الشكر والاستسقاء.
ويمكن إدخاله في الحاجات.
ومنها: ما يجب تارة ويستحب اخرى: كصلاة العيدين وصلاة الطواف.
ومنها: ما يجب عينا تارة وتخييرا اخرى، أو تجب وتحرم اخرى: كصلاة الجمعة على الخلاف.
وإطلاق الصلاة عليها على القول بحرمتها مجاز قطعا.
(والصلوات الخمس سبع عشرة ركعة في الحضر، وإحدى عشرة ركعة في السفر، ونوافلها أربع وثلاثون ركعة) فيكون المجموع إحدى وخمسين ركعة (على الاشهر) في الروايات.
ففي الصحيح: كم الصلاة من ركعة ؟ قال: إحدى وخمسون (1).
وفي آخر: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها: ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة (2).
وفي ثالث: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة (3).
ونحوها أخبار كثيرة ستأتي إليها الاشارة.
وأما الاخبار الاخر الدالة على نقص النوافل عن الاربع والثلاثين بإسقاط الوتيرة خاصة كما في بعضها، أو مع الست من نوافل العصر كما في اخر منها، أو مع الاربع منها كما في غيرهما وإن كثرت وتضمنت الصحيح وغيره فلا
(1) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح 11 ج 3 ص 34.
(2) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح 3 ج 3 ص 32.
(3) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح 4 ج 3 ص 32.