ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص23
والثالثة: صلاة (العيدين).
والرابعة: صلاة (الكسوف).
والخامسة: صلاة الزلزلة.
والسادسة: صلاة الايات.
والسابعة: صلاة (الطواف).
والثامنة: صلاة الاموات.
والتاسعة: (ما) – أي – كل صلاة (يلتزمه الانسان بنذر وشبهه) من العهد واليمين.
ويدخل فيه الملتزم بالاجارة، وصلاة الاحتياط في وجه، وفي آخر يدخل في الاولى، لكونها مكملة لما يحتمل فواته منها.
وفي إدخال الثامتة اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية، كما هو ظاهر الحلي (1)، وصريح الذكرى (2) فيما حكي عنه (3).
وقيل: إنه على المجاز (4)، لعدم التبادر، أو تبادر ذات الركوع والسجود، أو ما قام مقامهما منها عند الاطلاق، وهو أمارة المجاز، مع أن نفي الصلاة عما لا فاتحة فيها ولا طهور.
والحكم بتحليلها بالتسليم ينافي الحقيقة بناء على أن الاصل في تعلقه بالماهية، لا الخارج من الكمال والصحة، وهو حسن، إلا أنه ربما يدعى عدم صحة السلب عرفا، ودلالة بعض النصوص على كونها صلاة، فيعترض بهما الدليلان السابقان.
(1) السرائر: كتاب الصلاة، ج 1 ص 192.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 7 س 5.
(3) لا يوجد في المخطوطات.
(4) من القائلين بالمجاز: العلامة الحلي في نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في أعدادها ج 1 ص 307، والشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة، ص 172، والسيد العاملي في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة ص 111، س 23