ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص16
العشاء على متوسطاته.
وفي ظهري الجمعة بسورتها (بها خ) وبالمنافقين، وكذا لو صلى الظهر جمعة على الاظهر.
ونوافل النهار إخفات، والليل جهر، يستحب إسماع الامام قن خلفه قراءته ما لم يبلغ العلو، وكذا لشهادتين.
مسائل أربع(الاولى) يحرم قول آمين اخر الحمد وقيل: يكره.
(الثانية) والضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل ولايلاف.
وهل تعاد البسملة بينهما ؟ قيل: لا، وهو أشبه.
الثالثة يجزئ بدل ” الحمد ” في الاواخر تسبيحات أربع، صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر وروي تسع، وقيل: عشر، وقيل: إثنا عشر، وهو أحوط.
(الرابعة) لو قرأ في النافلة إحدى العزائم سجد عند ذكره، ثم يقوم فيتم ويركع، ولو كان المسجود في آخرها قام وقرأ الحمد إستحبابا، ليركع عن قراءة، الخامس الركوع: وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والزلزلة.
وهو ركن في الصلاة، والواجب فيه خمسة.
الانحناء قدر ما تصل معه كفاه إلى ركبتيه، ولو عجز اقتصر عن الممكن وإلا أومأ.
والطمأنينة بقدر الذكر الواجب، وتسبيحة واحدة كبيرة صورتها: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان