ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص14
خشي فوات الصلاة اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد (قامت الصلاة).
وأما المقاصد فثلاثة (الاول) في أفعال الصلاة: وهي واجبة ومندوبة.
فالواجبات ثمانية(الاول) في النية: وهي ركن، وإن كانت بالشرط أشبه، فإنها تقع مقارنة، ولابد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب، والاداء أو القضاء، ولا يشترط نية القصر ولا الاتمام، ولو كان مخيرا، ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير، واستدامتها.
(الثاني) في التكبير وهو ركن في الصلاة، وصورته: الله اكبر، مرتبا، ولا ينعقد بمعناه، ولا مع الاخلال (بها خ) ولو بحرف، ومع التعذر تكفي الترجمة، ويجب التعلم ما أمكن، والاخرس ينطق بالممكن، ويعقد قلبه بها مع الاشارة.
ويشترط فيها القيام، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة، وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع.
وسننها: النطق بها على وزن (أفعل) من غير مد، وإسماع الامام من خلفه، وأن يرفع بها المصلي يديه محاذيا وجهه.
الثالث القيام: وهو ركن.
مع القدرة، ولو تعذر الاستقلال اعتمد، ولو عجز عن البعض أتى بالممكن، ولو عجز أصلا صلى قاعدا.