پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص13

الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف.

وأما كيفيته فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ويتقدم في الصبح رخصة، لكن يعيده بعد دخوله.

وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا، والاذان ثمانية عشر فصلا، والاقامة سبعة عشر فصلا، وكله مثنى عدا التكبير في أول الاذان فإنه أربع، والتهليل في آخر الاقامة فإنه مرة، والترتيب فيه شرط.

والسنة فيه: الوقوف على فصوله، متأنيا في الاذان، هادرا في الاقامة، والفصل بينهمنا بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة، خلا المغرب، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة.

ويكره الكلام في خلالهما، والترجيع إلا للاشعار، وقول: الصلاة خير من النوم.

وأما اللواحق، فمن السنة حكايته عند سماعه، وقول ما يخل به المؤذن، والكف عن الكلام بعد قوله: (قد قامت الصلاة) إلا بما يتعلق بالصلاة.

مسائل ثلاث (الاولى) إذا سمع الامام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا.

(الثانية) من أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الاقامة إلا مع الكلام.

الثالثة من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، ولو