ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص12
ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الارض وما ينبت منها، فإن لم يكن فعلى كفه، ولا بأس بالقرطاس.
ويكره منه ما فيه كتابة، ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونافيه، خاليا من النجاسة.
(السابعة) في الاذان والاقامة: والنظر في المؤذن وما يؤذن له، كيفية الاذان والاقامة ولواحقهما.
أما المؤذن فيعتبر فيه العقل والاسلام، ولا يعتبر فيه البلوغ، والصبي يؤذن، والعبد يؤذن، وتؤذن المرأة للنساء خاصة.
ويستحب أن يكون عادلا، صيتا، بصيرا بالاوقات، متطهرا، قائما على مرتفع، مستقبل القبلة، رافعا صوته، وتسر به المرأة، ويكره الالتفات به يمينا وشمالا.
ولو أخل بالاذان والاقامة ناسيا وصلى، تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته، ولو تعمد لم يرجع وأما ما يؤذن له: فالصلوات الخمس لا غير، أداء وقضاء، استحبابا للرجال والنساء، والمنفرد والجامع، ؟ قيل: يجبان في الجماعة، ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه، وآكده الغداة والمغرب.
وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لاول ورده ؟، ثم يقيم لكل واحدة، ولو جمع بين الاذان والاقامة لكل فريضة كان أفضل.
ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين.
ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية، ولو انفضت أذن الاخرون وأقاموا، ولو أذن بنية