ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص434
– كما ذكره بعض الاجلة – (1) عملا فيها بالاطلاق وفي نفي الزائد بالاصل وعدم المعارض، سوى استصحاب النجاسة المعارض بمثله في الملاقي، كما مر.
نعم: في الموثق: عن الكوز أو الاناء يكون قذرا كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال: ثلاث مرات: يصب فيه الماء فيحرك ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه، وقد طهر (2) وحمله على الاستحباب ممكن لاعتضاد الاطلاق بالاصل والشهرة وما عن المبسوط من الرواية بالاكتفاء بالمرة (3).
ولا ريب أن الثلاث أحوط وأوجبها جماعة، كما عن الصدوق (4) والاسكافي (5) والطوسي (6) والذكرى (7) والدروس (8) والمحققالشيخ علي (9)، عملا بظاهر الموثق.
ولا بأس به.
(1) لعل مراده به الفاضل الشارح – قدس سره – ولفظه ” وفاقا للاكثر ” راجع كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الجلود ح 1 ص 61 س 33.
(2) وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1076 مع تفاوت.
(3) المبسوط: كتاب الطهارة باب حكم الاواني و ج 1 ص 14.
(4) لم نعثر عليه ولم نجد أيضا من نسب ذلك إليه.
(5) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الاواني ج 1 ص 461.
(6) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 2 في المياه وأحكامها ج 1 ص 204.
(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 15 س 15.
(8) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في النجاسات ص 17 س 15.
(9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج 1 ص 192.